الشهيد الثاني

100

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في المسألة أقوالا . الصحة مطلقا ( 1 ) . والمنع مطلقا ( 2 ) . واختار التفصيل ( 3 ) وجعله ( 4 ) الموافق لأصولنا وتبعه الجماعة . والظاهر أن الأقوال التي نقلها للعامة كما هي عادته . فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيهما إلا بإذن المولى . ( ولا يصح الخلع إلا مع كراهتها ) له ( فلو طلقها ( 5 ) ) والأخلاق ملتئمة ( ولم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ) من حيث البذل . وقد يكون بائنا من جهة أخرى ككونها غير مدخول بها ، أو كون الطلقة ثالثة ( ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ) للإكراه بغير حق ( ولم يملكها بالبذل ) لبطلان تصرف المكره إلا ما استثني ( 6 ) ( وطلاقها رجعي ) من هذه الجهة لبطلان الفدية ، فلا ينافي كونه بائنا من جهة أخرى ( 7 ) إن اتفقت . ( نعم لو أتت بفاحشة مبينة ) وهي الزنا . وقيل : ما يوجب الحد مطلقا . وقيل : كل معصية ( جاز عضلها ) وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها